سلام
نية الصوم
يعتبر في الصوم _ وفي كل عمل عبادي مقرر في الشريعة المقدسة _النية على وجه القربة والإخلاص لله تعالى، بأن يقصد العبادة المقررة في الشريعة المقدسة عازماً على الإمساك عما يفطره، بقصد القربة لله تعالى، وهي شرط في كل عمل عبادي .
وفي نيـّة شهر رمضان وغيره من الواجب المعين_كنذر صوم يوم معين_ يجب أن تستمر النيّة من الفجر حتى المغرب، والاستمرار يعني أن لا يتردد في الإمساك، وأن لا ينوي تناول المفطر عالماً بمفطريته أثناء النهار، فإن نوى ذلك بطل صيامه، وإن لم يأتِ بمفطر . وقد ذكرنا بعضاً من أحكام النيّة في الشرط الأول من شروط صحة الصوم، شرط النية، فراجع هناك .
(م:1)/ معنى النية هو الامتناع عن المفطرات بداع الأمر من الله جلّ وعلا.
(م:2)/ كما تعتبر النيّة في صيام شهر رمضان، كذلك تعتبر في غيره من الصوم الواجب_سواء كان موسعاً أم معيناً أو غير معين_كصوم الكفارة والنذر والقضاء، وفي الصوم نيابة عن الغير .
(م:3)/ لو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب، وجب عليه التعيين، بمعنى أن يعين أي نوع من الصوم يريد أن يصومه، زائداً على قصد القربة إلى الله تعالى .
(م:4)/ إذا قصد صوم غدّ من دون توصيفه_تعيينه_ بخصوص الصوم المشروع، لم يجز صيامه، ولا يصح .
(م:5)/ لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان، لأن الصوم فيه متعين بنفسه، بل لا يجب أن ينوي الصائم صوم الغد_من الليل_من رمضان أداء لوجوبه قربة إلى الله تعالى، لأن الصوم متعين فيه بنفسه .
(م:6)/ إذا كان يصوم نيابة عن الغير فلا بدّ من أن يعيّن امتثال النيابة عن الغير .
(م:7)/ تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلاً_بأن فعل شيئاً من المفطرات_أو تردّد في الصيام بطل صيامه، وإن لم يأتِ بشيء من المفطرات .
(م:8)/ يبطل الصيام إذا نوى القطع فيما يأتي، أو تردّد في الصيام، أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، أما إذا تردّد للشك في صحة صومه فالظاهر صحة صومه . هذا في الواجب المعين كرمضان، والصوم المنذور وغيره، أما الواجب غير المعين كصيام الكفارات فلا يقدح شيء من ذلك فيه بشرط أن يرجع إلى نيته قبل الزوال .
(م:9)/ وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر_من الليل إلى الفجر_الصادق، بحيث يحدث الصوم حينئذٍ مقارناً للنية، بمعنى أن نهاية النيـّة هو طلوع الفجر الصادق، فلا تصح النيّة بعد طلوع الفجر الصادق، وبمعنى آخر أن طلوع الفجر قيدٌ للمنوي يعني الإمساك فيجوز نيـّة ذلك قبل طلوع الفجر، بل من أول الليل كما إذا نواه أول الليل فنام وانتبه في النهار، بل قد يجب تقديم النية عن طلوع الفجر إذا شك في طلوعه .
(م:10) الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاء، وقبله الفجر الكاذب وهو البياَض المستطيل من الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي .
(م:11)/ وقت النيّة في الصوم المندوب، يمتدّ إلى ما قبل الغروب، ولو بمقدار إخطار النيـّة .
(م:12)/ لو نوى الصوم ليلا ثم أغمي عليه أو سكر في جزء من النهار، فإنه يتم صومه ثم يقضيه على الأحوط وجوباً .
(م:13)/ إذا لم ينوِ الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم، أو الموضوع ( أي نسي أنه في شهر رمضان )، أو للجهل بهما، ولم يستعمل مفطراً، فإذا تذكر أو علم قبل الزوال فالأحوط وجوباً تجديد النيّة والقضاء بعد ذلك .
(م:14)/ لو نوى الصوم ليلاً أو فجراً، ونام حتى أذان المغرب صح صومه .
(م:15)/ لا يصح في رمضان صوم غيره على الأحوط وجوباً، حتى لو نواه، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً فيجزئ عن رمضان، لا عن ما نواه .
(م:16)/ لا يجب العلم بالمفطرات تفصيلاً، بل يكفي العلم الإجمالي بأن يعرف بوجوب الإمساك عن أمور كالأكل والشرب وغيرهما، بل ولا يجب أن ينوي الاجتناب عن المفطرات مفصّـلاً .
(م:18)/ تكفي النيّة الواحدة عن الشهر كله، والأحوط استحباباً تجديد النية لكل يوم .
(م:19)/ لا يجوز التعويل على التقاويم المعروفة شرعاً، بل ولا على الساعة أيضاً، بل يجب على المكلـّف أن يراقب الفجر أو المغرب_بل وأوقات الصلاة أيضاً_ بنفسه من الصحاري أو أماكن لا تحجب رؤية الشمس، فإن لم يستطع القيام بذلك يجب عليه أن يأخذ احتياطه بالنسبة للتقاويم أو الساعات، فلا يفطر أو يمسك مع توقيته، بل يمسك قبل الوقت_حسب التقويم_بربع ساعة مثلاً، ويفطر بعد وقته بثلث ساعة، لاحتمال الخطأ في التقويم، لأنه معتمد على الحدس فقط ليس إلاّ .
(م:20)/ صوم يوم الشك، وفيه فروع :-
الفرع الأول:- لو صامه بنيّة شعبان استحباباً، أو قضاء، أو نذراً، كفى عن شهر رمضان إن ثبت أنه منه، بعد انقضاء اليوم .
الفرع الثاني:- لو تبيّن قبل الزوال_الظهر_أن اليوم من شهر رمضان جدد النية، أي عدل بنيته وأتم صيامه، وكذلك لو تبين له ذلك بعد الزوال .
الفرع الثالث:- لو صامه بنيّة رمضان، بطل صيامه، ويجب عليه القضاء، وإن صادف الواقع، أي ثبت أنه من شهر رمضان .
الفرع الرابع:- لو صامه على أنه إن كان من رمضان فهو واجب، وإن كان من شعبان فهو مستحب، فالظاهر البطلان .
الفرع الخامس:- لو صامه بنيّة الأمر الواقعي المتوجه إليه من قبل الله تعالى، إما الواجب وإما الندب ( أي المستحب ) فالظاهر الصحة .
الفرع السادس:- لو أصبح يوم الشك ناوياً للإفطار، فتبيّن أنه من رمضان قبل أن يتناول المفطر، فإن كان قبل الزوال فالأحوط وجوباً تجديد النية والصيام ثم القضاء، وإن كان بعد الزوال فيجب أن يمسك ثم يقضي .
الفرع الثامن:- إذا صام يوم الشك من شوال، فتبين في أثناء النهار أنه منه، وجب الإفطار، سواء كان قبل الزوال أم بعده .
(م:21)/ لو نوى الصوم ليلاً ثم نوى الإفطار، ثم بدا له الصوم قبل الزوال، فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى في الواجب غير المعين، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه، فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط.
(م:22)/ إذا نوى الصوم ليلاً لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الزوال، مع بقاء العزم على الصوم .
(م:23)/ يصح الصوم في النهار من غير العيدين .
(م:24)/ مبدؤ الصوم من طلوع الفجر الثاني .
(م:25)/ وقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق على الأخوط وجوباً .
(م:26)/ يجب اإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين، ليحصل العلم بإمساك تمام النهار .
(م:27)/ يستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشائين، لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار، أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال، ولو كان لأجل القهوة، فإن الأفضل حينئذٍ الإفطار، ثم الصلاة مع الممحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان .
(م:28)/ لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار، بل ولا ادخال جزء من الليل فيه، إلا بقصد المقدمية .
يعني قبل مكا تصومي لازم تنوي
م/ن